السيد عميد الدين الأعرج

272

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

الثلث فيكون ممنوعا من الزائد عليه فلا يتعلَّق به النذر ، كما لو نذر الصدقة بمال غيره أو نذر المحجور عليه الصدقة بماله قبل القسمة . قوله رحمه الله : « ولو زوّجت المريضة نفسها فالأقرب الصحّة وعدم اشتراط جواز الدخول » . أقول : وجه القرب انّ الأصل صحّة العقد ، ولقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 1 ) ولأنّه اكتساب فلا يمنع منه المريضة ، بخلاف الرجل الذي يثبت عليه مالا . قوله رحمه الله : « فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ » . أقول : إذا زوّجت المريضة نفسها بدون مهر المثل هل ينفذ أو ، يكون بمنزلة المحاباة في المعاوضات بمعنى نفوذ المحاباة من الثلث ؟ الأقرب عند المصنّف النفوذ مطلقا ، لأنّه وإن كان بمعاوضة إلَّا انّه ليس في مقابلة مال منها ، بل هو في الحقيقة اكتساب فكان ماضيا . قوله رحمه الله : « والأقرب انتفاء الإرث مع الخلع ، والمبارأة ، وسؤالها الطلاق ، وكونها كافرة أو أمة وقت الطلاق ، وإن أسلمت أو أعتقت في الحول ، إلَّا في العدّة الرجعية » .

--> ( 1 ) المائدة : 1 .